مسألة 1047 — كتاب الميراث
إذا اجتمع الأخوال والخالات وتفرّقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأُمّ، ففي سقوط المتقرّبين بالأب - أي الخال المتّحد مع أُمّ الميّت في الأب فقط - وانحصار الإرث بالباقين إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط، وعلى كلّ تقدير فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ للمتقرّب بالأُمّ السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان متعدّداً يقسّم بينهم بالسويّة، ويكون الباقي للمتقرّب بالأبوين يقسّم بينهم بالسويّة أيضاً، ولكن يحتمل أن يكون التقسيم فيهما بالتفاضل للذكر مثل حظّ الأُنثيين، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
#الميراث#الطبقة_الثالثة#تفرق_الأخوال_في_النسب