مسألة 1048 — كتاب الميراث
إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وإن كان واحداً ذكراً أو أُنثى، والثلثان للأعمام وإن كان واحداً ذكراً أو أُنثى، فإن تعدّد الأخوال ففي تقسيم الثلث بينهم بالتفاضل أو بالسويّة إشكال تقدّم الإيعاز إليه، وإذا تعدّد الأعمام اقتسموا الثلثين بينهم بالتفاضل كما مرّ .
#الميراث#الطبقة_الثالثة#اجتماع_الأعمام_والأخوال