مسألة 1054 — كتاب الميراث
إذا اجتمع عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الأُمّ وعمّتها وخالها وخالتها كان للمتقرّب بالأُمّ الثلث ويقسّم بينهم بالسويّة لا بالتفاضل على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) ولكن لا يترك الاحتياط بالتصالح، ويكون الثلثان للمتقرّب بالأب فيعطى ثلثهما لخال أبيه وخالته يقسّم بينهما بالسويّة، ويعطى الباقي لعمّ أبيه وعمّته، والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يقسّم بينهما بالتفاضل للذكر مثل حظّ الأُنثيين، ولكن يحتمل أن يكون التقسيم بينهما بالسويّة أيضاً فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
#الميراث#الطبقة_الثالثة#اجتماع_عمومة_وخؤولة_الأبوين