مسألة 1062 — كتاب الميراث

يتوارث الزوجان إذا انفصلا بالطلاق الرجعيّ ما دامت العدّة باقية، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائناً فلا توارث، نعم إذا طلّق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة - أي اثني عشر شهراً هلاليّاً - من حين الطلاق ورثت الزوجة عنه سواء أكان الطلاق رجعيّاً أم بائناً عند توفّر ثلاثة شروط: الأوّل: أن لا تتزوّج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة، وإلّا لم يثبت الإرث وإن كان الصلح أحوط استحباباً. الثاني: أن لا يكون الطلاق بأمرها ورضاها - بعوض أو بدونه - وإلّا لم ترثه. الثالث: موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب آخر، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة إلّا إذا كان موته في أثناء العدّة الرجعيّة كما مرّ .
#الميراث#إرث_الزوج_والزوجة#طلاق_المريض#شروط_إرث_المطلقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ