مسألة 1064 — كتاب الميراث

إذا طلّق واحدة من زوجاته الأربع وتزوّج أُخرى ثُمَّ مات واشتبهت المطلّقة في الزوجات الأُولى، كان للتي تزوّجها أخيراً ربع الثمن وتشترك الأربع المشتبهة فيهنّ المطلّقة في ثلاثة أرباعه، هذا إذا كان للميّت ولد وإلّا كان لها ربع الربع وتشترك الأربع الأُولى في ثلاثة أرباعه، وهل يتعدّى إلى كلّ مورد اشتبهت فيه المطلّقة بغيرها أو يعمل بالقرعة؟ قولان، والصحيح هو الأوّل.
#الميراث#إرث_الزوج_والزوجة#اشتباه_المطلقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ