مسألة 1068 — كتاب الميراث

إذا تأخّر الوارث - لعذر أو لغير عذر - في دفع القيمة إلى الزوجة ممّا ترث من قيمته دون عينه فحصل له زيادة عينيّة خلال ذلك كما لو كان فسيلاً مغروساً فنما وصار شجراً فهل ترث من ذلك النماء أم لا؟ وكذا إذا كان شجرة فأثمرت في تلك المدّة فهل تستحقّ الحصّة من الثمرة أم لا؟ وأيضاً إذا كان بناءً فهل لها المطالبة بأجرته أم لا؟ الصحيح في الجميع العدم وإن كان الاحتياط في محلّه.
#الميراث#إرث_الزوج_والزوجة#تأخر_دفع_القيمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ