مسألة 1069 — كتاب الميراث
إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء قبل الموت وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت لم تجبر الزوجة على أخذ القيمة، بل يجوز لها المطالبة بحصّتها من العين كالمنقول، نعم إذا كان البناء معرّضاً للهدم والشجر معرّضاً للكسر والقطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر، وكذا الحكم في الفَسيل المعدّ للقطع.
#الميراث#إرث_الزوج_والزوجة#انقلاع_الشجرة_والبناء