مسألة 1070 — كتاب الميراث
القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث إجبارها على أخذ القيمة، وأمّا الماء الموجود فيها حين الوفاة فإنّها ترث من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته، ولو حفر بئراً فمات قبل أن يصل إلى حدّ النبع ورثت زوجته منها قيمةً لا عيناً، وهكذا الحال في السرداب.
#الميراث#إرث_الزوج_والزوجة#القنوات_والآبار