مسألة 1075 — كتاب الميراث

يجوز لاحد الشخصين أن يتولّى الآخر على أن يضمن جريرته - أي جنايته - فيقول له مثلاً : (عاقدتك على أن تعقل عنّي وترثني) فيقول الآخر : (قبلت)، فإذا عقد العقد المذكور صحّ وترتّب عليه أثره وهو العقل والإرث، ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الإرث فيترتّب عليه الإرث، وأمّا الاقتصار على ذكر الإرث فيشكل صحّته وترتّب الإرث عليه فضلاً عن ترتّب العقل عليه، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. والمراد من العقل (الدية) فمعنى (عقله عنه) قيامه بِدِيَة جنايته.
#الميراث#ولاء_ضمان_الجريرة#صيغة_عقد_الضمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ