إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثُمَّ ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده؟ وجهان، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.