مسألة 1095 — كتاب الميراث
إذا لم يوجد في الخنثى شيء من الأمارات المتقدّمة أعطي نصف سهمه لو كان ذكراً ونصف سهمه لو كان أُنثى. فاذا خلف الميّت ولدين ذكراً وخنثى لزم فرضهما ذكرين تارةً، وذكراً وأُنثى أُخرى، والفريضة على التقدير الأوّل اثنان وعلى التقدير الثاني ثلاثة، ثُمَّ تضرب إحدى الفريضتين في الأُخرى وحاصل الضرب ستّة، ثُمَّ يضرب الحاصل في مخرج النصف - وهو اثنان - فيصر اثنى عشر، سبعة منهما للذكر وخمسة للخنثى، إذ لو كان أُنثى كان سهمه أربعة من اثني عشر وإذا كان ذكراً كان سهمه ستّة فيعطى نصف الأربعة ونصف الستّة وهو خمسة والباقي للذكر وهو سبعة. وإذا خلف ذكرين وخنثى لزم فرضه ذكراً تارةً فتكون الفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور، وأُنثى أُخرى فتكون الفريضة خمسة، للذكرين أربعة وللأُنثى واحد، ثُمَّ تضرب الثلاثة في الخمسة فتكون خمسة عشر، ثُمَّ يضرب الحاصل في الاثنين فيصير ثلاثين، يعطى منها للخنثى ثمانية ولكلٍّ من الذكرين أحد عشر، إذ لو كان ذكراً كان سهمه عشرة وإذا كان أُنثى كان سهمه ستّة فيعطى نصف العشرة ونصف الستّة وهو ثمانية، والباقي للذكرين لكلّ واحد منهما أحد عشر، وهكذا يستخرج سهمه في سائر الأمثلة والحالات.
#الميراث#ميراث_الخنثى#حساب_نصف_السهمين