مسألة 1097 — كتاب الميراث

من جهل حاله ولم يعلم أنّه ذكر أو أُنثى لغرق ونحوه يورث بالقرعة، وكذا من ليس له فرج الذكر ولا فرج الأُنثى ولا غير ذلك ممّا يشخّصان به، والأحوط لزوماً أن يكون إجراؤها بيد الحاكم الشرعيّ أو وكيله في ذلك، وطريقتها أن يكتب على سهم (عبد الله) وعلى سهم آخر (أمة الله) ثُمَّ يقول المقرع: (اللّهمّ أنت الله لا إله إلّا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبيّن لنا أمر هذا المولود كيف يُوَرَّثُ ما فرضتَ له في الكتاب) ثُمَّ يطرح السهمان في سهام مبهمة ثُمَّ يخرج أحد السهام فإن كان أحد السهمين المكتوبين ورث عليه والّا أخرج آخر وهكذا، والدعاء مستحبّ وليس شرطاً في صحّة القرعة.
#الميراث#ميراث_الخنثى#القرعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ