مسألة 1099 — كتاب الميراث

إذا مات المتوارثان واحتمل في موت كلٍّ منهما السبق واللحوق والاقتران أو علم السبق وجهل السابق، فإن كان سبب موتهما الغرق أو الهدم ورث كلّ منهما الآخر، وإن كان السبب غير الغرق والهدم كالحرق أو القتل في المعركة أو افتراس سبع أو نحو ذلك ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق والهدم قولان، والصحيح ذلك، بل يعمّ هذا الحكم ما إذا ماتا حتف أنفهما بلا سبب وإن كان الاحتياط بالتصالح في محلّه ولا سيّما في الصورة الأخيرة.
#الميراث#ميراث_الغرقى_والمهدوم_عليهم#الشك_في_السبق_واللحوق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ