مسألة 1100 — كتاب الميراث

طريقة التوريث من الطرفين أن يبنى على حياة كلّ واحد منهما حين موت الآخر فيورث ممّا كان يملكه حين الموت ولا يورث ممّا ورثه من الآخر . فمثلاً: إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدّم والمتأخّر ولم يكن لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها، فيدفع النصف الموروث للزوج إلى ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة، ويدفع الربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد إخراج نصف الزوج إلى ورثتها. هذا حكم توارثهما فيما بينهما، وأمّا حكم إرث غيرهما الحيّ من المال الأصليّ لأحدهما أو كليهما فهو أن يبنى على كون موت المورّث سابقاً فيرثه الثالث الحيّ على هذا التقدير، فمثلاً : إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربع وإن لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف، وكذا في إرث البنت فيبنى على سبق موتها، وإذا لم يكن لها وارث غير أبيها كان لأُمّها التي غرقت معها الثلث ولأبيها الثلثان، وهكذا إذا غرق الأب وبنته ولم يكن له ولد سواهما فيكون لزوجته الثمن. وأمّا حكم إرث غيرهما الحيّ من المال الموروث لأحدهما أو كليهما فهو أن يبنى على تأخّر موت المورّث عن موت صاحبه فيرثه وارثه على هذا التقدير، ولا يلاحظ فيه احتمال تقدّم موته عكس ما سبق في إرث ماله الاصليّ، وإذا كان الموتى ثلاثة فما زاد فيبنى على حياة الآخرين عند موت كلّ واحد منهم فيرثان منه كغيرهما من الأحياء وما يرثه الميّت يقسّم على ورثته الأحياء دون الأموات، وكيفيّة إرث المال الأصليّ والموروث كما سبق.
#الميراث#ميراث_الغرقى_والمهدوم_عليهم#طريقة_التوريث_المتبادل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ