مسألة 192 — كتاب الطهارة

المتعارف في الحمّام العموميّ أنّ الإذن بالاستفادة منه من قبيل الإباحة المشروطة بدفع نقد معيّن معجّلاً، فإن كان قاصداً حين الاغتسال عدم إعطاء العوض للحمّاميّ، أو كان قاصداً إعطاء غير العوض المعيّن، أو كان قاصداً للتأجيل، أو كان متردّداً في ذلك، بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلك.
#الطهارة#غسل_الجنابة#واجبات_الغسل#الحمام_العمومي#الإباحة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ