مسألة 211 — كتاب الطهارة

إذا كان يعلم - إجمالاً - أنّ عليه أغسالاً لكنّه لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، وإذا قصد البعض المعيّن كفى عن غيره على التفصيل المتقدّم، وإذا علم أنّ في جملتها غسل الجنابة وقَصَدَه في جملتها أو بعينه لم‏ يحتج إلى الوضوء، بل لا حاجة إليه مطلقاً في غير الاستحاضة المتوسّطة.
#الطهارة#الأغسال#تداخل_الأغسال#العلم_الإجمالي#غسل_الجنابة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ