مسألة 223 — كتاب الطهارة
إذا كانت ذات عادة عدديّة فقط ونسيت عادتها ثُمَّ رأت الدم ثلاثة أيّام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً، وأمّا إذا تجاوزها فحكمها في ذلك كلّه حكم المبتدئة المتقدّم في المسألة السابقة، ولكنّها تمتاز عنها في موردين: 1. ما إذا كان العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة أقلّ من المقدار المتيقّن من عادتها، كما إذا كان العدد المفروض سبعة وهي تعلم أنّ عادتها المنسيّة إمّا كانت ثمانية أو تسعة، ففي مثل ذلك لا بُدَّ أن تجعل القدر المتيقّن من عادتها حيضاً وهو الثمانية في المثال. 2. ما إذا كان العدد المفروض أكبر من عادتها كما إذا كان ثمانية وهي تعلم بأنّ عادتها كانت خمسة أو ستّة، ففي مثل ذلك لا بُدَّ أن تجعل أكبر عدد تحتمل أنّه كان عادة لها حيضاً وهو الستّة في المثال. وأمّا في غير هذين الموردين فلا عبرة بالعدد المنسيّ، ولكنّها إذا احتملت العادة فيما زاد على العدد المفروض فالأحوط الأولى أن تعمل فيه بالاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
#الطهارة#الحيض#تجاوز_الدم_العشرة#العادة_العددية#الناسية