مسألة 224 — كتاب الطهارة

إذا كانت ذات عادة وقتيّة فقط فنسيتها وتجاوز الدم عن العشرة، فحكمها ما تقدّم في المبتدئة من لزوم الرجوع إلى التمييز أو الرجوع إلى بعض نسائها أو اختيار العدد على التفصيل المتقدّم، ولا خصوصيّة للمقام إلّا في موردين: الأوّل: ما إذا علمت بأنّ زماناً خاصّاً - أقلّ من الثلاثة - ترى فيه الدم فعلاً جزء من عادتها الوقتيّة ولكنّها نسيت مبدأ الوقت ومنتهاه، فحكمها حينئذٍ لزوم التمييز بالدم الواجد للصفات المشتمل على ذلك الزمان، وأمّا مع عدم الاشتمال عليه فتعتبر فاقدة للتمييز فتختار العدد المشتمل عليه على التفصيل المتقدّم. الثاني: ما إذا لم‏ تعلم بذلك، ولكنّها علمت بانحصار زمان الوقت في بعض الشهر كالنصف الأوّل منه وحينئذٍ فلا أثر للدم الواجد للصفة إذا كان خارجاً عنه، كما أنّه ليس لها اختيار العدد في غيره، هذا والأحوط الأولى لها أن تحتاط في جميع أيّام الدم مع العلم بالمصادفة مع وقتها إجمالاً.
#الطهارة#الحيض#تجاوز_الدم_العشرة#العادة_الوقتية#الناسية#التمييز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ