مسألة 242 — كتاب الطهارة
تأتي صاحبة المتوسّطة بالغسل - الواجب عليها احتياطاً - لكلّ صلاة حدثت قبلها، فإذا حدثت قبل صلاة الفجر اغتسلت لها، وإذا حدثت بعدها اغتسلت للظهرين، وإذا حدثت بعدهما اغتسلت للعشاءين، وإذا حدثت بين الظهرين أو العشاءين اغتسلت للمتأخّرة منها، وفي جميع الصور تغتسل لصلاة الصبح في اليوم التالي، وإذا حدثت المتوسّطة قبل صلاة الصبح ولم -تغتسل لها عمداً أو سهواً اغتسلت للظهرين، وعليها إعادة صلاة الصبح على الأحوط لزوماً، وكذا إذا حدثت أثناء الصلاة استأنفتها بعد الغسل والوضوء.
#الطهارة#الاستحاضة#أحكام_المستحاضة#الاستحاضة_المتوسطة#الغسل#إعادة_الصلاة