مسألة 251 — كتاب الطهارة
يجب عليها مع الأمن من الضرر التحفّظ من خروج الدم - ولو بحشو الفرج بقطنة وشدّه بخرقة - من حين الشروع في الغُسل على الأحوط لزوماً إلى أن تتمّ الصلاة، فإذا قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط الأولى إعادة الغسل.
#الطهارة#الاستحاضة#أحكام_المستحاضة#التحفظ_من_النجاسة#إعادة_الصلاة