مسألة 243 — كتاب الطهارة

إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب غُسل للظهرين وآخر للعشاءين، وإذا حدثت بعد الظهرين وجب غسل واحد للعشاءين - على تفصيل في الصورتين يظهر ممّا تقدّم في المسألة (241) - وإذا حدثت بين الظهرين أو العشاءين وجب الغسل للمتأخّرة منهما.
#الطهارة#الاستحاضة#أحكام_المستحاضة#الاستحاضة_الكثيرة#الأغسال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ