إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع بينهما - ولو لعذر - وجب عليها تجديد الغُسل للعصر، وكذا الحكم في العشاءين، على ما تقدّم في المسألة (241).