مسألة 247 — كتاب الطهارة

إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم ‏تجمع بينهما - ولو لعذر - وجب عليها تجديد الغُسل للعصر، وكذا الحكم في العشاءين، على ما تقدّم في المسألة (241).
#الطهارة#الاستحاضة#أحكام_المستحاضة#الاستحاضة_الكثيرة#الجمع_بين_الصلاتين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ