مسألة 254 — كتاب الطهارة

الدم الذي تراه الحبلى قبل ظهور الولد ليس من النفاس كما مرّ، فإنْ رأته في حال المخاض وعلمت أنّه منه كان بحكم دم الجروح وإن كان الأحوط استحباباً أن ترتّب عليه أحكام دم الاستحاضة، وإنْ رأته قبل حالة المخاض أو فيها ولم ‏تعلم استناده إليه - سواء أكان متّصلاً بدم النفاس أم منفصلاً عنه بعشرة أيّام أو أقلّ - فإن لم يكن بشرائط الحيض فهو استحاضة، وإن كان بشرائطه فهو حيــض، لما مرّ من أنّ الحيــض يجتمع مع الحمــل ولا يعتبر فصــل أقلّ الطهر بين الحيـض المتقدّم والنفاس، نعم يعتبر الفصل به بين النفاس والحيض المتأخّر عنه، كمـا سيأتي.
#الطهارة#النفاس#دم_المخاض#الحيض#الاستحاضة#الحامل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ