مسألة 255 — كتاب الطهارة

النفساء إذا رأت الدم واحداً فهي على أقسام: 1. التي لا يتجاوز دمها العشرة، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس. 2. التي يتجاوز دمها العشرة، وتكون ذات عادة عدديّة في الحيض، وعلمت مقدار عادتها أو نسيتها - فإنّ الناسية تجعل أكبر عدد محتمل عادة لها في المقام - ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة. 3. التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة عدديّة في الحيض - أي المبتدئة والمضطربة - ففي هذه الصورة يكون نفاسها عشرة أيّام، ولا ترجع إلى عادة أقاربها في الحيض أو النفاس ولا إلى عادة نفسها في النفاس.
#الطهارة#النفاس#أقسام_النفساء#العادة_العددية#الاستحاضة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ