مسألة 291 — كتاب الطهارة

كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو غير مدخول بها، وكذا المطلّقة الرجعيّة والناشزة والمنقطعة، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر والجنون والعقل، فلو كان قاصراً اقتطعه الوليّ من ماله.
#الطهارة#أحكام_الأموات#التكفين#كفن_الزوجة#النفقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ