مسألة 285 — كتاب الطهارة
إذا تعذّرت القطعات الثلاث اقتصر على الميسور، فإذا دار الأمر بينها يقدّم الإزار، وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدّم القميص، وإن لم يكن إلّا مقدار ما يستر العورة تعيّن الستر به، وإذا دار الأمر بين ستر القُبُل والدُّبُر تعيّن ستر القُبُل.
#الطهارة#أحكام_الأموات#التكفين#قطعات_الكفن#الاضطرار#ستر_العورة