مسألة 285 — كتاب الطهارة

إذا تعذّرت القطعات الثلاث اقتصر على الميسور، فإذا دار الأمر بينها يقدّم الإزار، وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدّم القميص، وإن لم ‏يكن إلّا مقدار ما يستر العورة تعيّن الستر به، وإذا دار الأمر بين ستر القُبُل والدُّبُر تعيّن ستر القُبُل.
#الطهارة#أحكام_الأموات#التكفين#قطعات_الكفن#الاضطرار#ستر_العورة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ