مسألة 286 — كتاب الطهارة

يجب أن يكفّن الميّت بما يصدق عليه اسم الثوب، وإن كان مصنوعاً من وبر أو شعر مأكول اللحم بل ولو من جلده. ولكن لا يجوز اختياراً التكفين بالحرير، ولا بالنجس، ولا بالمتنجّس حتّى فيما كانت نجاسته معفوّاً عنها في الصلاة، والأحوط وجوباً أن لا يكون مذهّباً، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. وأمّا في حال الاضطرار فيجوز التكفين بالجميع، فإذا انحصر في واحد منها تعيّن، وإذا تعدّد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجّس وتكفينه بالنجس قدّم الأوّل، وإذا دار الأمر بين النجس أو المتنجّس وبين الحرير قدّم الثاني، ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة وبين غيرها قدّم الغير، ومع دوران الأمر بين التكفين بأجزاء ما لا يؤكل لحمه والتكفين بالمذهّب يتخيّر بينهما وإن كان الاحتياط بالجمع حسناً.
#الطهارة#أحكام_الأموات#التكفين#الحرير#النجس#الاضطرار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ