مسألة 289 — كتاب الطهارة

إذا تنجّس الكفن بنجاسة من الميِّت أو من غيره وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر، بغسل أو بقرض لا يضرّ بساتريّته، وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان.
#الطهارة#أحكام_الأموات#التكفين#النجاسة#تطهير_الكفن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ