مسألة 322 — كتاب الطهارة

ذكر الفقهاء (رحمهم الله تعالى) أنّه: يكره دفن ميّتين في قبر واحد، ونزول الأب في قبر ولده، وغير المَحْرم في قبر المرأة، وإهالة الرحم التراب، وفرش القبر بالساج من غير حاجة، وتجصيصه وتطيينه وتسنيمه، والمشي عليه والجلوس والاتّكاء، وكذا البناء عليه وتجديده بعد اندراسه إلّا قبور الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) والعلماء والصلحاء.
#الطهارة#أحكام_الأموات#الدفن#مكروهات_الدفن#البناء_على_القبر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ