مسألة 330 — كتاب الطهارة
السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسِّل وحُنِّط وكُفِّن ولم يُصلّ عليه، وإذا كان لدون ذلك لُفَّ بخرقة على الأحوط وجوباً ودفن، لكن لو كان مستوي الخلقة حينئذٍ فالأحوط لزوماً جريان حكم الأربعة أشهر عليه.
#الطهارة#أحكام_الأموات#الدفن#السقط#غسل_الميت#التكفين