مسألة 337 — كتاب الطهارة

يصحّ غسل الجمعة من الجنب ويجزئ عن غسل الجنابة، وكذا يصحّ من الحائض إذا كان بعد النقاء ويجزئ حينئذٍ عن غسل الحيض، وأمّا قبل النقاء فلا يصحّ على الأحوط لزوماً، ولا بأس بالإتيان به رجاءً. ومنها: غسل يومي العيدين، ووقته من الفجر إلى غروب الشمس، والأولى الإتيان به قبل صلاة العيد. ومنها: غسل يوم عرفة، والأولى الإتيان به قبيل الظهر . ومنها: غسل يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجّة. ومنها: غسل الليلة الأُولى والسابعة عشرة والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر .
#الطهارة#الأغسال_المندوبة#غسل_الجمعة#غسل_العيدين#الأغسال_الزمانية#الجنب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ