مسألة 233 — كتاب الطهارة
تصحّ طهارة الحائض من الحدث الأكبر غير الحيض، فإذا كانت جنباً واغتسلت عن الجنابة صحّ، وكذلك يصحّ منها الوضوء والأغسال المندوبة، نعم لا يصحّ منها غسل الجمعة قبل النقاء على الأحوط لزوماً كما سيأتي.
#الطهارة#الحيض#أحكام_الحائض#غسل_الجنابة#الأغسال_المندوبة