مسألة 227 — كتاب الطهارة

لا يصحّ من الحائض شيء ممّا يشترط فيه الطهارة من العبادات كالصلاة والصيام والاعتكاف والطواف الواجب بل والمندوب أيضاً على الأحوط وجوباً، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب ممّا تقدّم، ومنه المكث في المساجد الملازم للأخيرين.
#الطهارة#الحيض#أحكام_الحائض#العبادات#محرمات_الحائض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ