مسألة 228 — كتاب الطهارة
يحرم وطؤها في القُبُل - عليها وعلى الفاعل - بل قيل إنّه من الكبائر، بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً، أمّا وطؤها في الدُّبُر فيكره كراهة شديدة مع رضاها، وأمّا مع عدمه فالأحوط لزوماً تركه. ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر ممّا بين السرّة والركبة، وإذا نقيت من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل، ولكن الأحوط وجوباً أن تغسل فرجها قبل الوطء.
#الطهارة#الحيض#أحكام_الحائض#وطء_الحائض#الاستمتاع