مسألة 368 — كتاب الطهارة

المحدث بالأصغر يتيمّم بدلاً عن الوضوء، والجنب يتيمّم بدلاً عن الغُسل، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم بدلاً عن الغُسل وإذا كان محدثاً بالأصغر أيضاً فالأحوط استحباباً أن يتوضّأ أيضاً، وإن لم يتمكّن من الوضوء يتيمّم بدلاً عنه، وإذا تمكّن من الغُسل أتى به، وهو يغني عن الوضوء إلّا في الاستحاضة المتوسّطة، فإنّه لا بُدَّ فيها من الوضوء فإن لم‏ تتمكّن تيمّمت عنه، وإن لم ‏تتمكّن من الغسل أيضاً يكفي تيمّم واحد بدلاً عنهما جميعاً.
#الطهارة#التيمم#كيفية_التيمم#بدل_الوضوء#بدل_الغسل#الاستحاضة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ