مسألة 387 — كتاب الطهارة

حكم التداخل الذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري في التيمّم أيضاً، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل، يكفي تيمّم واحد عن الجميع، وحينئذٍ فإن كان من جملتها الجنابة، لم ‏يحتج إلى الوضوء أو التيمّم بدلاً عنه، وإلّا فالأحوط الأولى الإتيان بالوضوء أو تيمّم آخر بدلاً عنه إذا كان محدثاً بالأصغر أيضاً، نعم إذا كان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسّطة فحيث إنّ وجوبه مبنيّ على الاحتياط - كما تقدّم - فاللازم ضمّ الوضوء إلى التيمّم البديل عنه مع وجدان الماء بمقداره.
#الطهارة#التيمم#أحكام_التيمم#تداخل_الأغسال#بدل_الغسل#الاستحاضة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ