مسألة 381 — كتاب الطهارة
إذا تيمّم المحدث بالأكبر - من جنابة أو غيرها - لعذر ثُمَّ أحدث بالأصغر لم ينتقض تيمّمه فيتوضّأ إن أمكن وإلّا فيتيمّم بدلاً عن الوضوء، والأحوط الأولى أن يجمع بين التيمّم بدلاً عن الغسل وبين الوضوء مع التمكّن، وأن يأتي بتيمّمه بقصد ما في الذمّة إذا لم يتمكّن من الوضوء.
#الطهارة#التيمم#أحكام_التيمم#بدل_الغسل#الحدث_الأصغر#نواقض_التيمم