مسألة 385 — كتاب الطهارة
ينتقض التيمّم بمجرّد التمكّن من الطهارة المائيّة وإن تعذّرت عليه بعد ذلك، إلّا إذا كان التمكّن منها في أثناء الصلاة فقط فإنّه لا ينقض تيمّمه حينئذٍ كما تقدّم. وإذا وجد من تيمّم تيمّمين احتياطاً بدلاً عن الوضوء والغسل ما يكفيه من الماء لوضوئه انتقض تيمّمه الذي هو بدل عنه، وإن وجد ما يكفيه للغسل انتقضا معاً سواء أَكَفى للجمع بينه وبين الوضوء أم لا، ويكفيه الغُسل حينئذٍ. هذا في غير المستحاضة المتوسّطة، وأمّا هي فإن وجدت ما يكفي للغُسل والوضوء احتاطت بالغُسل ثُمَّ الوضوء وإن لم يكفِ للجمع بينهما فعليها أن تتوضّأ وتتيمّم بدلاً عن الغسل على الأحوط لزوماً، ومن ذلك يظهر حكم ما إذا فقد الماء الكافي للغسل قبل استعماله وأنّ حكمه حكم ما قبل التيمّمين.
#الطهارة#التيمم#أحكام_التيمم#نواقض_التيمم#وجدان_الماء#الاستحاضة