مسألة 380 — كتاب الطهارة

لو وجد الماء في أثناء الصلاة فريضة كانت أو نافلة مضى في صلاته وصحّت مطلقاً، وإن كان الأحوط الأولى الاستئناف بعد تحصيل الطهارة المائيّة إذا كان الوجدان قبل الركوع بل أو بعده ما لم‏ يتمّ الركعة الثانية.
#الطهارة#التيمم#أحكام_التيمم#وجدان_الماء#صحة_الصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ