مسألة 379 — كتاب الطهارة
إذا تيمّم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر فصلّاها ثُمَّ دخل وقت أُخرى فمع عدم رجاء زوال العذر والتمكّن من الطهارة المائيّة تجوز له المبادرة إليها في سعة وقتها، ولا يجب عليه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلك، وأمّا مع رجاء زوال العذر فالأحوط لزوماً التأخير .
#الطهارة#التيمم#أحكام_التيمم#ارتفاع_العذر#الإعادة#تعدد_الصلوات