مسألة 0 — كتاب الطهارة

لا يجوز التيمّم للصلاة الموقّتة مع العلم بارتفاع العذر والتمكّن من الطهارة المائيّة قبل خروج الوقت، بل لا يجوز التيمّم مع عدم اليأس من زوال العذر أيضاً، إلّا إذا احتمل عروض العجز عن التيمّم مع التأخير، وأمّا مع اليأس منه فلا إشكال في جواز البدار، ولو صلّى معه لم ‏تجب إعادتها حتّى مع زوال العذر في الوقت.
#الطهارة#التيمم#أحكام_التيمم#ضيق_الوقت#ارتفاع_العذر#البدار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ