مسألة 386 — كتاب الطهارة
إذا وجد جماعة متيمّمون ماءً مباحاً لا يكفي إلّا لأحدهم، فإن تسابقوا إليه فوراً فحازه الجميع لم يبطل تيمّم أيّ منهم بشرط عدم تمكّن كلّ واحد من تحصيل جواز التصرّف في حصص الباقين ولو بعوض وإلّا بطل تيمّم المتمكّن خاصّة، وإن تسابق الجميع فسبق أحدهم بطل تيمّمه، وإن تركوا الاستباق أو تأخّروا فيه فمن مضى عليه منهم زمان يتمكّن فيه من حيازة الماء بكامله واستعماله في الغسل أو الوضوء بطل تيمّمه، وأمّا من لم يمضِ عليه مثل هذا الزمان - ولو لعلمه بأنّ غيره لا يُبقي له مجالاً لحيازته أو لاستعماله على تقدير الحيازة - فلا يبطل تيمّمه، ومن هذا يظهر حكم ما لو كان الماء مملوكاً وأباحه المالك للجميع، وإن أباحه لبعضهم بطل تيمّم ذلك البعض لا غير .
#الطهارة#التيمم#أحكام_التيمم#نواقض_التيمم#وجدان_الماء#التسابق_إلى_الماء