مسألة 351 — كتاب الطهارة
إذا طلب الماء فلم يجده ويئس من العثور عليه في الوقت فتيمّم وصلّى، ثُمَّ تبيّن وجوده في المساحة التي يجب الفحص عنه فيها أو في أمتعته أو القافلة صحّت صلاته ولا يجب الإعادة أو القضاء. الثاني: عدم تيسّر الوصول إلى الماء الموجود، إمّا لعجز عنه تكويناً لكبر أو نحوه، أو لتوقّفه على ارتكاب عمل محرّم كالتصرّف في الإناء المغصوب، أو لخوفه على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به من سَبُعٍ أو عدوّ أو لُصّ أو ضياع أو غير ذلك. الثالث: كون استعمال الماء ضرريّاً ولو لخصوصيّة فيه كشدّة برودته، سواء أوجب حدوث مرض أو زيادته أو بطء برئه، ومنه الشَّيْن الذي يعسر تحمّله، وهو الخشونة المشوّهة للخلقة والمؤدّية إلى تشقّق الجلد، ومنه أيضاً الرمد المانع من استعمال الماء إذا كان مكشوفاً، وأمّا إذا كان مستوراً بالدواء فيتعيّن الوضوء جبيرة، وكذا غيره من الموارد التي يمكن فيها تحصيل الطهارة المائيّة مع المسح على الجبيرة على التفصيل المتقدّم في محلّه.
#الطهارة#التيمم#مسوغات_التيمم#وجدان_الماء#الضرر#العجز_عن_الماء#الخوف