مسألة 354 — كتاب الطهارة
إنّ صحّة التيمّم لأحد المسوّغات المذكورة - بل وجوب اختياره في بعضها حذراً عن مخالفة تكليف إلزاميّ - لا ينافي صحّة الطهارة المائيّة مع توفّر شرائطها، وهذا يجري في جميع المسوّغات المتقدّمة عدا الثالث منها، فإنّه يحكم ببطلان الوضوء والغسل فيما يكون استعمال الماء بنفسه ضرريّاً وإن لم يكن بمرتبة محرّمة، وأمّا في غيره فيحكم بصحّتهما حتّى فيما يجب فيه حفظ الماء كما في المسوّغ السادس.
#الطهارة#التيمم#مسوغات_التيمم#الضرر#صحة_الوضوء