ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائيّة وهو أُمور : الأوّل: عدم وجدان أقلّ ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله، ولو لكون الموجود منه فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فيه.