مسألة 343 — كتاب الطهارة

إذا وجب الفحص عن الماء في مساحة لم‏ يلزمه طلبه فيها ماشياً أو راكباً بل يكفي الاستطلاع عنه بأيّ وجه ممكن، كما لا تعتبر المباشرة في الفحص، فيكفي طلب الغير سواء أكان عن استنابة أم لا، ولكن يشترط حصول الاطمئنان بقوله ولا يكفي كونه ثقة.
#الطهارة#التيمم#مسوغات_التيمم#الفحص_عن_الماء#الاستعانة_بالغير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ