مسألة 344 — كتاب الطهارة

إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء خارج الحدّ المذكور في المدن أو الأرياف أو الآبار التي تكون بينه وبينها مسافة شاسعة لم ‏يجب عليه السعي إليه، نعم إذا أحرز وجوده فيما هو خارج عن الحدّ المذكور بمقدار لا يصدق عرفاً أنّه غير واجد للماء وجب عليه تحصيله.
#الطهارة#التيمم#مسوغات_التيمم#الفحص_عن_الماء#حد_الفحص
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ