مسألة 344 — كتاب الطهارة
إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء خارج الحدّ المذكور في المدن أو الأرياف أو الآبار التي تكون بينه وبينها مسافة شاسعة لم يجب عليه السعي إليه، نعم إذا أحرز وجوده فيما هو خارج عن الحدّ المذكور بمقدار لا يصدق عرفاً أنّه غير واجد للماء وجب عليه تحصيله.
#الطهارة#التيمم#مسوغات_التيمم#الفحص_عن_الماء#حد_الفحص