مسألة 378 — كتاب الطهارة

إذا شكّ في جزء من التيمّم بعد الفراغ لم ‏يلتفت، إلّا إذا كان الشكّ في الجزء الأخير وحصل قبل فوات الموالاة أو الدخول في عمل آخر من صلاة ونحوها، فإنّه يلزمه الالتفات إلى الشكّ، ولو شكّ في جزء منه بعد التجاوز عن محلّه لم ‏يلتفت وإن كان الأحوط استحباباً التدارك.
#الطهارة#التيمم#شروط_التيمم#الشك_في_الأجزاء#قاعدة_الفراغ#قاعدة_التجاوز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ