مسألة 154 — كتاب الطهارة »الفصل الرابع: أحكام الخلل
إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شكّ في أنّه أتمّه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً، يحكم بصحّة وضوئه مع إحراز إيجاد مسمّى الوضوء الجامع بين الصحيح والفاسد، وكون الشكّ بعد تحقّق الفراغ العرفيّ بالدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد فوات الموالاة.
#الطهارة#الوضوء#أحكام_الخلل#قاعدة_الفراغ#الشك_في_الأجزاء