مسألة 153 — كتاب الطهارة »الفصل الرابع: أحكام الخلل

إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل، أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، ولكن شكّ في أنّه هل كان هناك مسوّغ لذلك من جبيرة أو تقيّة، أو لا بل كان على غير الوجه الشرعيّ لم ‏تجب الإعادة.
#الطهارة#الوضوء#أحكام_الخلل#قاعدة_الفراغ#المسح_على_الحائل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ